قرار رقم (7) سنە 1992 قرار حولة إبطال معاملات بیع والشراء الأموال غیر المنقولة العائدة لمسؤولي النظام العراقي

ژمارەی بڕیار : 7
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:7
تاريخ القرار:11/8/1992 م
20/خةرمانان/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/8/1992 اصدار القرار الاتي:

1/إبطال كافة معاملات بيع وشراء الاموال غير المنقولة للمسؤولين السابقين للنظام العراقى والذين التحقوا بالنظام أثناء وبعد انتفاضة اذار المجيدة 1991 لحين تشريع قانون حول كيفية التصرف بتلك الاموال.
2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الحادى عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك

                                                                                                                       جوهر نامق سالم
                                                                                                         رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق