بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:7
تاريخ القرار:11/8/1992 م
20/خةرمانان/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/8/1992 اصدار القرار الاتي:
1/إبطال كافة معاملات بيع وشراء الاموال غير المنقولة للمسؤولين السابقين للنظام العراقى والذين التحقوا بالنظام أثناء وبعد انتفاضة اذار المجيدة 1991 لحين تشريع قانون حول كيفية التصرف بتلك الاموال.
2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الحادى عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق