بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:6
تاريخ القرار:11/8/1992 م
20/خةرمانان/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/8/1992 اصدار القرار الاتي:
1/إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية اذا توفر فيها احد شروط الامان.
2/يعاقب المخالف باشد العقوبات المنصوص عليها فى القوانين المرعية.
3/على رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب فى اربيل فى اليوم الحادي عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق