قرار رقم (5) سنە 1992 تخویل مجلس وزراء إقلیم کوردستان العراق صلاحیة إجراء إحصاء عام في الإقلیم

ژمارەی بڕیار : 5
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:5
تاريخ القرار:1/آب/1992 م
10/خةرمانان/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة(1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/7/1992 اصدار القرار الاتي:

1/يخول مجلس وزراء اقليم كورستان صلاحية اجراء احصاء فى الاقليم واصدار تعليمات الى جهات ذات علاقة لتنفيذ هذاالقرار.
2/كتب فى اربيل فى اليوم الاول من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 10/خةرمانان/سنة/2692ك


                                                                                                           جوهر نامق سالم
                                                                                             رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق