بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:5
تاريخ القرار:1/آب/1992 م
10/خةرمانان/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة(1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/7/1992 اصدار القرار الاتي:
1/يخول مجلس وزراء اقليم كورستان صلاحية اجراء احصاء فى الاقليم واصدار تعليمات الى جهات ذات علاقة لتنفيذ هذاالقرار.
2/كتب فى اربيل فى اليوم الاول من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 10/خةرمانان/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق