بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:4
تاريخ القرار:29/7/1992 م
7/خةرمانان/2692 ك
قرار
قرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 26/7/1992 تخويل وزارة الزراعة والري صلاحية تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء المختصين لاعادة النظر فى التشريعات الزراعية النافذة فى كوردستان واعداد ماتراه مناسبا من مشروعات القوانين والتعديلات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق