قرار رقم (3) سنە 1992 إعادة إرتباط مراتب الجیش والشرطة المحلیة إلی أماکنهم في الإقلیم

ژمارەی بڕیار : 3
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:3
تاريخ القرار:29/7/1992 م
7/خةرمانان/2692 ك

قرار
استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 22/7/1992 اصدار القرار الاتي:
1-يعاد كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن الذين ابعدوا عن اعمالهم او اوكل اليهم وظائف مدنية بسبب علاقاتهم بالحركة التحررية الكوردية الى اماكنهم السابقة.
2-يخول مجلس وزراء اقليم كوردستان منحهم الراتب المستحقة حسب القوانين.
3-لوزارتي الداخلية وشؤون البيشمةرطة اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القرار.


                                                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                                                     رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق