بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:1
تاريخ القرار/ 15/7/1992
24/پۆشپەر/2692 ك
قرار
استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي:
1/ تقرر ربط كافة نقاط السيطرة وقوى الامن الداخلى بوزارة الداخلية واعتبارا من 15/7/1992.
2/ على مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق