بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 35
تاريخ القرار: 3/7/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار القرار الآتي:
1-تجميد القرارات الواردة أرقامها و تواريخها الصادرة من (مجلس قيادة الثورة العراقية) و لايعمل بها:
ت رقم القرار تاريخ القرار
1 197 15/9/1968
2 837 14/6/1971
3 1357 10/11/1971
4 176 24/2/1974
5 807 29/7/1975
6 884 3/3/1978
7 1386 20/10/1979
8 1708 17/12/1981
9 458 21/4/1984
10 1128 21/9/1985
11 1529 31/12/1985
12 749 3/9/1986
13 840 4/11/1986
14 736 8/9/1988
15 529 23/8/1989
16 632 7/10/1989
2-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق