بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 43
تاريخ القرار: 19/10/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1993:
1- إعتبار الفترة من 1/10/1991 ولغاية 30/9/1992 خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد لكافة معلمي و مدرسي إقليم كوردستان العراق.
2- على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق