قرار رقم (37) سنە 1993 قرار حول تغییر سن التقاعد للأئمة والخطباء من (63) سنة إلی (70) سنة

ژمارەی بڕیار : 37
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 37
تاريخ القرار: 11/7/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1993 مايلي:

1-	يستثنى الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي الوارد ذكره في الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويكون (70) سبعين سنة بدلا من (63) ثلاثة و ستين سنة.
2-	يعاد الراغبون من المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل إلى الخدمة.
3-	لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
4-	على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
5-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                                                                                                                  جوهر نامق سالم
                                                                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق