قرار رقم (32) سنە 1993 قرار حول منح رواتب لعوائل شهداء الحرکة التحرریة الکوردستانیة

ژمارەی بڕیار : 32
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 32
تاريخ القرار: 20/6/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار مايلي: 

1-	يمنح عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية مبلغا قدره (250) مائتان و خمسون دينارا شهريا لحين تشريع قانون خاص يمنحهم الحقوق التقاعدية.
2-	يمنح الموظفون و منتسبو قوات الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي و المتقاعدون زيادة قدرها (30) ثلاثون دينارا شهريا اضافة لرواتبهم
3-	تعتمد قوائم الشهداء المنظمة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق أساسا لصرف المنحة الشهرية المقررة في الفقرة (1) من هذا القرار.
4-	لاتشمل أحكام الفقرة (1) من هذا القرار الموظف المشمول بأحكام الفقرة (3) من القرار (20) الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق في 20/3/1993.
5-	لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار. 
6-	على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
7-	ذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية




                                                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق