بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 32
تاريخ القرار: 20/6/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار مايلي:
1- يمنح عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية مبلغا قدره (250) مائتان و خمسون دينارا شهريا لحين تشريع قانون خاص يمنحهم الحقوق التقاعدية.
2- يمنح الموظفون و منتسبو قوات الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي و المتقاعدون زيادة قدرها (30) ثلاثون دينارا شهريا اضافة لرواتبهم
3- تعتمد قوائم الشهداء المنظمة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق أساسا لصرف المنحة الشهرية المقررة في الفقرة (1) من هذا القرار.
4- لاتشمل أحكام الفقرة (1) من هذا القرار الموظف المشمول بأحكام الفقرة (3) من القرار (20) الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق في 20/3/1993.
5- لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
6- على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
7- ذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق