بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 29
تاريخ القرار: 27/5/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المؤرخة في 25/5/1993 مايلي:
1- يمنح مدرسو المدارس الأعدادية و الثانوية و المتوسطة و معلمي المدارس الإبتدائية و رياض الأطفال ممن ينتقلون لغرض التدريس من محل سكناهم إلى القصبات و المجمعات السكنية و القرى مبلغ (50) خمسين دينارا شهريا إضاقة الى الراتب الإعتيادي.
2- يكون منح المبلغ المذكور عن أشهر الدراسة فقط.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارا من 1/10/1993.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق