قرار رقم (29) سنە 1993 قرار منح المدرسین والعلمین في القصبات والنواحي (50) دینارآ شهریآ

ژمارەی بڕیار : 29
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 29
تاريخ القرار: 27/5/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المؤرخة في 25/5/1993 مايلي:

1-	يمنح مدرسو المدارس الأعدادية و الثانوية و المتوسطة و معلمي المدارس الإبتدائية و رياض الأطفال ممن ينتقلون لغرض التدريس من محل سكناهم إلى القصبات و المجمعات السكنية و القرى مبلغ (50) خمسين دينارا شهريا إضاقة الى الراتب الإعتيادي.
2-	يكون منح المبلغ المذكور عن أشهر الدراسة فقط.
3-	ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارا من 1/10/1993.




                                                                                                       جوهر نامق سالم
                                                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق