بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 27
تاريخ القرار: 27/5/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1993 مايلي:
1- يستوفى مبلغ (250) مائتان و خمسون فلسا من كل مشترك في اسالة الماء في المدن و قصبات اقليم كوردستان إضافة إلى قائمة تسديد بدل الإستهلاك الشهري وتسجل إيرادا نهائيا لمديريات الماء و المجاري في محافظات الإقليم.
2- لوزارة البلديات و السياحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
3- على وزير البلديات و السياحة تنفيذ أحكام هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق