قرار رقم (20) سنە 1993 قرار إحتساب مدة اعتقال أو سجن موظفي إقلیم کوردستان العراق لأسباب سیاسیة تتعلق بشعب کوردستان خدمة فعلیة

ژمارەی بڕیار : 20
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 20
تاريخ القرار: 20/3/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 مايلي:

1-	تحتسب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد إذا كان الإعتقال أو السجن لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان.
2-	تحتسب مدة إبعاد الموظفين عن وظائفهم بسبب الظروف الإستثنائية التي سادت كوردستان في حينه خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد على أن يكون الإبعاد لأسباب سياسية.
3-	يمنح الموظفون الذين أعدموا لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان العراق راتبا تقاعديا كما لو كانوا قد أكملوا الحد الأعلى للخدمة التقاعدية لوظيفتهم.
4-	تحتسب مدة مساهمة الموظفين في ثورة أيلول سنة 1974 خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.
5-	لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
6-	على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
7-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                                                                                                                            جوهر نامق سالم
                                                                                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق