قرار رقم (13) سنە 1993 قرار تشکیل المحکمة الدائمیة لقوی الأمن الداخلي في إقلیم کوردستان العراق

ژمارەی بڕیار : 13
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 13
تاريخ القرار: 28/2/1993


قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1993 مايلي:
1-	تشكيل محكمة بإسم (المحكمة الدائمية لقوى الأمن الداخلي لإقليم كوردستان العراق) ويكون مقرها في أربيل.
2-	تكون مهام و إختصاصات وتشكيلات المحكمة المذكورة وفق القوانين المرعية.
3-	تكون قرارات المحكمة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق.
4-	على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
5-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




                                                                                                                          جوهر نامق سالم
                                                                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق