بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 22/2/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار مايلي:
1- يجمد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 و التعليمات الصادرة بموجبه.
2- ويجمد قرارا (مجلس قيادة الثورة) رقم 364 و 367 لسنة/1990 و التعليمات الصادرة بموجبهما.
3- على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق