قرار رقم (11) سنە 1993 قرار تجمید القانون رقم (35) لسنة 1983 وتعلیماتە، والقرارات المرقمة 367،364 لسنة 1990، الصادرة من قبل النظام

ژمارەی بڕیار : 11
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 22/2/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار مايلي:

1-	يجمد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 و التعليمات الصادرة بموجبه.
2-	ويجمد قرارا (مجلس قيادة الثورة) رقم 364 و 367 لسنة/1990 و التعليمات الصادرة بموجبهما.
3-	على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
4-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                
                                                                                                                   جوهر نامق سالم
                                                                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق