بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 22/2/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 مايلي:
1- ترفع درجات جميع الوحدات الإدارية التي غيرت بعد 11/9/1961 من قبل النظام العراقي إلى درجاتها السابقة.
2- على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق