قرار رقم (10) سنە 1993 قرار رفع درجات الوحدات الإداریة في الإقلیم والتي غیرت بعد 1961/9/11 من قبل النظام إلی درجاتها السابقة

ژمارەی بڕیار : 10
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 22/2/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 مايلي:

1-	ترفع درجات جميع الوحدات الإدارية التي غيرت بعد 11/9/1961 من قبل النظام العراقي إلى درجاتها السابقة.
2-	على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
3-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




                                                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق