قرار رقم (7) سنە 1993 قرار حول مخصصات نقل الموظفین

ژمارەی بڕیار : 7
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 10/2/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (83) المنعقدة بتاريخ 31/1/1993 إصدار القرار الآتي:

1-	أ-يستحق موظف الدرجة الأولى أجرة نقل مقعدين عند سفره.
         ب-يستحق موظف الدرجة الثانية فنازلا أجرة نقل مقعد واحد عند سفره.
2-	يصرف مبلغ (40) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (4) دنانير بموجب قانون رقم (30) لسنة 1980.
3-	يصرف مبلغ (30) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (3) دنانير بموجب القانون المذكور من الفقرة (2).
4-	يصرف مبلغ (25) دينارا كمخصصات المبيت إضافة للمخصصات المذكورة في الفقرتين (2-3) وفق القائمة المنظمة من الفندق.
5-	أ-يستحق الموظف المنقول بناءا على مقتضيات المصلحة العامة أجور نقل أثاثه وفقا للأسعار السائدة.
         ب-يستحق الموظف المشمول بالفقرة (2) أجور نقل سيارة خاصة لنقل أفراد               عائلته وفقا للأسعار السائدة.
6-	على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
7-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                     
                                                                                                                جوهر نامق سالم
                                                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق