بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 5
تاريخ القرار: 28/1/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1993 إصدار القرار الآتي:
أولا: إقرار يوم 5/آذار/1991 يوما لبداية إنتفاضة شعب كوردستان العراق.
ثانياً: إقرار يوم 20/آذار يوما لإنتصار إنتفاضة شعب كوردستان العراق.
ثالثاً: يتم إحياء ذكرى الإنتفاضة وإنتصارها ويحتفل بهما سنويا في كافة أرجاء كوردستان على الصعيدين الرسمي و الشعبي.
رابعا: لكل مدينة في كوردستان العراق إحياء ذكرى إنتفاضة أهلها والإحتفال بالمناسبة المذكورة على طريقتها الخاصة.
خامسا: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة االرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق