بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 24/1/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون مجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1993 إصدار مايلي:
1- تؤول ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي سابقا أرضا و بناءً إلة وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان العراق.
2- تلغى كافة العقود الإيجار المبرمة عليها ولا يحق للمستأجرين التمسك بتلك العقود.
3- على المحاكم عدم سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القرار و تسري أحكامه على كافة الدعاوي المقامة المتعلقة بتلك الدور و في جميع مراحلها.
4- تخلى الدور المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل شاغليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
5- تخصص الدور المذكورة لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق فقط.
6- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
7- على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ تصديقه وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق