قرار رقم (4) سنە 1993 قرار حول ملکیة الدور المسماة بدور المجلسین التشریعي والتنفیذي

ژمارەی بڕیار : 4
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 24/1/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون مجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1993 إصدار مايلي:

1-	تؤول ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي سابقا أرضا و بناءً إلة وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان العراق.
2-	تلغى كافة العقود الإيجار المبرمة عليها ولا يحق للمستأجرين التمسك بتلك العقود.
3-	على المحاكم عدم سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القرار و تسري أحكامه على كافة الدعاوي المقامة المتعلقة بتلك الدور و في جميع مراحلها.
4-	تخلى الدور المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل شاغليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
5-	تخصص الدور المذكورة لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق فقط.
6-	لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
7-	على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
8-	ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ تصديقه وينشر في الجريدة الرسمية.




                                                                                                             جوهر نامق سالم
                                                                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق