بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 3
تاريخ القرار: 21/1/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 أصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 القرار الآتي:
1- إيقاف كافة معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان العراق وحتى إشعار آخر، عدا (المعاملات و الدعاوي) التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية.
2- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق