قرار رقم (3) سنە 1993 قرار إیقاف کافة معاملات الاستملاك والإستبدال فی الإقلیم وحتی إشعار آخر

رقم القرار : 3
سنة الإصدار : 1993
ساري

التعديلات : 0

التشريعات ذات الصلة : 0

بروتوکول


نص القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 3
تاريخ القرار: 21/1/1993

قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 أصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 القرار الآتي:
1-	إيقاف كافة معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان العراق وحتى إشعار آخر، عدا (المعاملات و الدعاوي) التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية.
2-	على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-	ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.





                                                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق