قرار رقم(18) سنة 2014 الخاص بقوات الداخلیة والأمن

ژمارەی بڕیار : 18
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق


باسم الشعب
قـرار رقم (8) لسنة 2014
  وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العــــراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصدره برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (18) في 23/7/2014 تحت رقم (18) لسنة 2014:

قرار رقم (18) لسنة 2014
 الخاص بقوات الداخلية والأمن
أولاً: يتم تحريك القوات التابعة لوزارة الداخلية تحت إمرة وزارة الداخلية.
ثانياً: حظر الأعلام الحزبية على الأسلحة والقوات ووضع علم كوردستان محل تلك الأعلام.
ثالثاً: دفع رواتب وزارة الداخلية يكون بعد دفع رواتب وزارة الثيشمةرطة.
رابعاً: توفير أجهزة التفتيش الخاص للسيطرات لغرض تقويتها أكثر.
خامساً: على حكومة الإقليم مكافأة أهالي الشهداء وعلاج الجرحى. 
سادساً: إعادة تنظيم وتوحيد الأجهزة الأمنية في المناطق الكوردستانية المشتركة والتي كانت قبل الآن خارج إدارة إقليم كوردستان.
سابعاً: حفر خندق على امتداد الـ (1050) كيلومتر باعتبارها حدوداً جديدة.
ثامناً: توحيد رواتب ودوام وأسماء أجهزة الشرطة في كوردستان على سبيل المثال (الزيَرةظانى والدفاع والطواريء).
تاسعاً: على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
عاشراً: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
حادي عشر: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثاني عشر: ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                              يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق



الاسباب الموجبة
بغية تحسين حياة ومعيشة قوات الداخلية والأمن وتنظيم شؤونها وتوفير مستلزماتها، فقد صدر هذا القرار.