بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
باسم الشعب
قـرار رقم (8) لسنة 2014
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العــــراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصدره برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (18) في 23/7/2014 تحت رقم (18) لسنة 2014:
قرار رقم (18) لسنة 2014
الخاص بقوات الداخلية والأمن
أولاً: يتم تحريك القوات التابعة لوزارة الداخلية تحت إمرة وزارة الداخلية.
ثانياً: حظر الأعلام الحزبية على الأسلحة والقوات ووضع علم كوردستان محل تلك الأعلام.
ثالثاً: دفع رواتب وزارة الداخلية يكون بعد دفع رواتب وزارة الثيشمةرطة.
رابعاً: توفير أجهزة التفتيش الخاص للسيطرات لغرض تقويتها أكثر.
خامساً: على حكومة الإقليم مكافأة أهالي الشهداء وعلاج الجرحى.
سادساً: إعادة تنظيم وتوحيد الأجهزة الأمنية في المناطق الكوردستانية المشتركة والتي كانت قبل الآن خارج إدارة إقليم كوردستان.
سابعاً: حفر خندق على امتداد الـ (1050) كيلومتر باعتبارها حدوداً جديدة.
ثامناً: توحيد رواتب ودوام وأسماء أجهزة الشرطة في كوردستان على سبيل المثال (الزيَرةظانى والدفاع والطواريء).
تاسعاً: على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
عاشراً: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
حادي عشر: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثاني عشر: ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الاسباب الموجبة
بغية تحسين حياة ومعيشة قوات الداخلية والأمن وتنظيم شؤونها وتوفير مستلزماتها، فقد صدر هذا القرار.