قرار رقم (38) سنة 2003 قرار إستمرار مجلس نقابة المحامین لإقلیم کوردستان العراق في إدارة شؤون النقابة لمدة سنة واحدة

ژمارەی بڕیار : 38
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان – العراق
 رقم القرار:38
تاريخ القرار:18/5/2003
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبنااًء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ18/5/2003 إصدار القرار الآتي:
 أولا: يستمر مجلس نقابة المحامين لإقليم كوردستان العراق في إدارة شؤون النقابة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة دورة المجلس الحالية.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
 رابعا: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان

                                                                                                                           د.رۆژ نوريشاويس
                                                                                                            رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق