بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:2
تاريخ القرار:15/7/1992 م
24/پۆشپەر/2692 ك
قرار
استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي:
1/تقرر منع بيع وتصدير كافة انواع الحبوب الى خارج إقليم كوردستان ومن يخالف ذلك يعاقب بشدة.
2/على مجلس وزارء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق