بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم القرار: 37
تاريخ القرار:12/5/2003
استنادا إلى حكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني الكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ12/5/2003إصدار القرار الآتي:
أولا : يعلن المجلس شكره وتقديره لقوة حفظ السلام Peace monitoring(P.M .F) force لدورها الملحوظ وعملها الدؤوب في إعادة الوئام والسلام الى ربوع اقليمكوردستان العراق.
ثانيا: يطلب المجلس من قوة حفظ السلام إنهاء تواجدها في الاقليم والعودة الى الجمهورية التركية الصديقة بعد أن اكملت مهمتها.
ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د. رؤژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق