بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان – العراق
رقم القرار: 35
تاريخ القرار:20/4/2003
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 العدل وبنااًء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2003 إصدار القرار الآتي:
أولاً : ترفع حالة الطوارئ في اقليم كوردستان العراق والتي تم فرضها بموجب قرار المجلس الوطني الكوردستان العراق المرقم (34) في 19/3/2003لزوال اسباب فرضها.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان
د. رؤژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق