قرار رقم (34) سنة 2003 قرار إعلان حالة الطواریء فی إقلیم کوردستان العراق

ژمارەی بڕیار : 34
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان – العراق
رقم القرار: 34
تاريخ القرار: 19/3/2003
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة  1992 المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2003إصدار القرار الآتي
أولا: نظر لاحتمال وقوع الحرب يعتبر اقليم كوردستان العراق في حالة طوارىء وحتى إشعار آخر.
ثانيا: تعتبر الجرائم التي تقع على الأشخاص والأموال خلال تلك الفترة ظرفا مشددا لمرتكبيه. ثالثا: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
 رابعا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
 خامسا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من 19/3/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان
                                                                                                                                     د. روژ نوري شاويس
                                                                                                                         رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق