قرار رقم (32) سنة 2003 تخویل رئیس مجلس الوزراء صلاحیات بخصوص بدلات إیجار العقارات

ژمارەی بڕیار : 32
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان- العراق
العراق رقم القرار:32
تاريخ القرار:6/2/2003
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ماعرضة مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2003  اصدار القرار الآتي:
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
أولا: إعادة النظر بالتخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة ضمن حدود البلديات بما يتلاءم والظروف الاقتصادية في الاقليم.
ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثا: لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                                                                                     د. كمال عبد الكريم فؤاد
                                                                                                                          رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق