بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان- العراق
العراق رقم القرار:32
تاريخ القرار:6/2/2003
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ماعرضة مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2003 اصدار القرار الآتي:
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
أولا: إعادة النظر بالتخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة ضمن حدود البلديات بما يتلاءم والظروف الاقتصادية في الاقليم.
ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثا: لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د. كمال عبد الكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق