قرار رقم (15) سنة 2002 قرار صلاحیة منح وتعدیل المخصصات للعاملین في دوائر الإقلیم

ژمارەی بڕیار : 15
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 15
تاريخ القرار: 3/10/2002

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:

1-يخول رئيس مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق صلاحية منح وتعديل مخصصات العاملين في دوائر الاقليم.
2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.




                                                                                                               د.روژ نوري شاويس
                                                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق