بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 14
تاريخ القرار: 3/10/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:
اولاَ: يخول رئيس الوزراء لاقليم كوردستان العراق صلاحية احالة منتسبي جيش كوردستان الـ(پیشمەرگە) على التقاعد وتحديد ما يستحقونه من راتب تقاعدي وفقاً لرتبهم ودرجاتهم.
ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق