بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 30/6/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/6/2002 اصدار القرار الاتي:
اولاَ: تسري أحكام القرار رقم (7) لسنة 2001 الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق على معاملات التسجيل المجدد للاراضي والعقارات الجارية إعتباراً من 5/3/1991 وتستثنى من تلك الاحكام معاملات التسجيل المجدد المسجلة بأسم حكومة إقليم كوردستان العراق.
ثانياً: تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القرار رقم (7) لسنة 2001 أعتباراً من تأريخ تبليغ ذوي العلاقة.
ثالثاً: لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القرار رقم (7) لسنة 2001 وكذلك أحكام هذا القرار.
رابعاً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامساً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق