بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 6
تاريخ القرار: 28/5/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/5/2002 اصدار القرار الاتي:
اولاَ: تعتبر المزايدات الجارية في مدينة أربيل بتاريخ 31/8/1996 ملغية وتبطل جميع الاثار القانونية المترتبة عليها وتجري تلك المزايدات مجدداً.
ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق