بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 5
تاريخ القرار: 27/5/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات والسياحة و وافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتأريخ 27/5/2002 مايلي:
اولاَ:
1-تسجل كافة الاراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والاراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأشخاص ضمن القطع المبينة في الجداول المرفقة والتي أنشأ المواطنون عليها دوراً سكنية بصورة غير قانونية قبل عام (1975)، والواقعة داخل المناطق السكنية حسب التصاميم الاساسية بأسم البلدية التي تقع فيها تلك الاراضي.
2- على البلديات إفراز هذه الاراضي حسب واقع حال الدور المشيدة وتعويض مالكي تلك الاراضي وأصحاب الحقوق التصرفية فيها بمبلغ قدره (200) مائتي فلس للمتر المربع الواحد للاراضي المملوكة ملكاً صرفاً للاشخاص، و (50) فلساً للمتر المربع الواحد للأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأشخاص.
3- يحق للمتجاوز الذي أنشأ داراً للسكن أو ورثته الشرعيين على هذه الاراضي أن يتملكها ببدل قدره (4) دنانير للمتر المربع الواحد.
ثانياً: للبلديات تمليك الاشخاص الذين أنشأوا دوراً للسكن قبل 1/1/2000 على الاراضي المملوكة للاقليم أو المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للاشخاص والواقعة ضمن القطع المبينة في ا لجداول المرفقة والتي تقع داخل المناطق السكنية حسب التصاميم الأساسية وبأسعار مناسبة تقدرها لجان التخمين التي تشكل من قبل وزارة البلديات والسياحة ويشترك فيها ممثلون عن وزارتي المالية والاقتصاد والزراعة والري ودوائر التسجيل العقاري.
ثالثاً:
1-يقدم المتجاوز أو ورثته الشرعيون خلال مدة سنة واحدة من نفاذ هذا القرار طلب التمليك الى البلدية المعنية في مركز العقار على أن يتضمن أسمه الثلاثي ومهنته ومحل عمله وموقع ومساحة العقار المتجاوز عليه ونوع الأبنية والمواد المستعملة فيها وجميع المستمسكات المطلوبة وترفع البلدية طلبات التمليك الى الوزارة بعد إكمال التدقيقات اللازمة وعلى المتجاوز مراجعة البلدية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لتسديد بدل التمليك ورسم إجازة البناء والرسوم الأخرى المترتبة بذمته.
2- إذا لم يقدم المتجاوز طلب التمليك أو لم يسدد البدل والمصاريف الأخرى خلال المدة القانونية المبينة في الفقرة (1) أعلاه دون عذر مشروع يسقط حقه في التمليك وتسجيل المشيدات بأسم البلدية أرضاً وبناءاً وللبلدية حق التصرف بها حسب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
3- يشترط في ا لبناء المتجاوز به أن يكون مشيداً بمواد تسمح الأنظمة والتعليمات أستعملها في تشييد الدور.
4- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة أرض واحدة لطالب التمليك وعلى أن لا تزيد مساحتها على (250)م2 في مركز المحافظة و (350)م2 في مركز القضاء (400)م2 في مركز الناحية ويتم تقدير المساحات الزائدة بالأسعار السائدة على أن لا تتجاوز مساحة القطعة في جميع الأحوال (800)م2.
5- على المتجاوز تقديم تعهد خطي بعدم تملكه هو أو زوجته أو أولادة القاصرين داراً سكنية أو أنهم لم يستفيدوا سابقاً بأي شكل من الأشكال من الدولة الاقليم.
6- إذا تم رفض طلب التمليك بسبب مخالفة موقع العقار للتصاميم الأساسية أو التفصيلية فعلى البلدية تعويضهم بقطع سكنية ملائمة ودون بدل على أن لا تتجاوز مساحتها في جميع الأحوال (200)م2 وفي موقع مناسب وللمتجاوز حق هدم داره ورفع أنقاصه على حسابه الخاص.
رابعاً:
1-يرفع كل تجاوز بالبناء بعد 1/1/2000
2-كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على أراضي البلدية أو الاقيم داخل حدود البلديات يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة قدرها (10000) عشرة آلاف دينار مع هدم البناء على نفقة المتجاوز وحسب القوانين المرعية.
خامساً: تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
سادساً: لرئاسة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسيهل تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعاً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثامناً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
تاسعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
الجداول المرفقة
1-جدول خاص بالتجاوزات في مركز محافظة أربيل.
2- جدول خاص بالتجاوزات في أقضية ونواحي محافظة أربيل.
3- جدول خاص بالتجاوزات في مركز محافظة دهوك.
4- جدول خاص بالتجاوزات في أقضية ونواحي محافظة دهوك.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق