قرار رقم (1) سنە 2002 قرار حول صلاحیة إصدار العفو الخاص عن المحکومین في إلاقلیم

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 6/4/2002

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 والمادة (53) من القانون رقم /1 لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتأريخ (4/4/2002) مايلي:
اولاَ: يلغى قرار مجلس الوطني لكوردستان – العراق المرقم (10) الصادر في 10/10/2001.
ثانياً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم.
ثالثاً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق صلاحية اصدار قرار بايقاف التعقيبات القانونية وغلق الأوراق التحقيقية بحق المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة واخلاء سبيلهم.
رابعاً: لا يستفيد المحكومون والمتهمون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.
خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادساً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                                                                 د.روژ نوري شاويس
                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق