بسم الله الرحمن الرحیم
باسم الشعب
المجلس الوطنی لکوردستان العراق
رقم القرار: ٤٨
تاريخ القرار: 19/6/2004
قرار
استنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (1) لسنة (١٩٩٢) المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ (19/6/2004) مايلي:
اولا: اعتبار یوم (17/12) من کل سنة یوم رفع علم کوردستان، یوما للام في کوردستان .
ثانيا: ینفذ هذا القرار اعتبارا من یوم صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.
د. روژ نوري شاويس
رئیس المجلس الوطنی لکوردستان - العراق