بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 18/11/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/11/2001 إصدار القرار الآتي:
أولاً: لايعتد بالقيمة المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري في دعاوي التمليك المنصوص عليها في القرار المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل او المباع تنفيذاً و يتم تقديره بواسطة الخبراء و يكون هذا التقدير اساساً لإستيفاء الرسوم و الضرائب.
ثانياً: لذوي العلاقة الطعن في قرار التقدير أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقدير و يكون قرار المحكمة باتاً.
ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
خامساً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق