بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 25/10/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/10/2001 إصدار القرار الآتي:
أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق المرقم (17) لسنة 1999 لمدة سنتين إعتباراً من تأريخ انتهاء نفاذه في 4/1/2001.
ثانياً: على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ إقراره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق