قرار رقم (10) سنە 2001 تخویل السید رئیس الوزراء لإقلیم کوردسان إصدار العفو الخاص عن المحکومین

ژمارەی بڕیار : 10
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 10/10/2001

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (6) و المنعقدة بتأريخ (10/10/2001) مايلي:
أولاً:- يخول رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء، بإستثناء الجرائم التالية:
1-	المخدرات.
2-	التجسس.
3-	القتل المقترن بالسرقة.
4-	الاختلاس و السرقة الواقعة على أموال الدولة.
5-	الرشوة.
6-	الإغتصاب.
7-	اللواطة.
8-	الزنا بالمحارم.
9-	الإعتداء على الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها.
10-قتل الأجانب العاملين في إقليم كوردستان العراق.
11-جرائم الإرهاب.
ثانياً:- يكون هذا القرار ساري المفعول لحين إكمال المرحلة الثانية لإنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية.
ثالثاً:- لايستفيد المحكومون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.
رابعاً:- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامساً:- لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                                         د.روژ نوري شاويس
                                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق