قرار رقم (7) سنە 2001 حول إبطال معاملات التسجیل المجدد للأراضي الزراعیة ضمن حدود بلدیة زاخو

ژمارەی بڕیار : 7
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 5/6/2001


"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (12) و المنعقدة بتأريخ 5/6/2001 مايلي:
المادة الأولى: إبطال معاملات التسجيل المجدد الجارية على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود البلديات ضمن أعمال ملاحظية التسجيل العقاري في زاخو بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لكونها غير مشمولة بأحكام التسجيل المجدد الواردة في قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل و الخاضعة لأحكام قوانين الاصلاح الزراعي النافذة في الإقليم.
المادة الثانية: إبطال معاملات التسجيل المجدد الجارية على العقارات و الأراضي المعدة للسكن الواقعة داخل حدود البلديات ضمن أعمال ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء زاخو لعدم استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم/ 43 لسنة 1971 المعدل عدا المعاملات المصدقة تمييزاً.
المادة الثالثة: إبطال معاملات التسجيل المجدد الجارية على الأراضي الزراعية داخل حدود البلديات الواقعة ضمن أعمال ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء زاخو لعدم إستيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم/43 لسنة 1971 المعدل.
المادة الرابعة: تشمل تسمية العقار الواردة في متن المواد/43 مكرر ق 3/51 مكرر و (56) من قانون التسجيل العقاري رقم/43 لسنة 1971-المعدل- الأملاك الصرفة الواقعة داخل حدود البلديات حصراً.
المادة الخامسة: أ-تشكل لجنة برئاسة حاكم و عضوية ممثل عن كل من وزارات الزراعة و الري و البلديات و السياحة و الأوقاف و الشؤون الإسلامية و المالية و الإقتصاد و وزارة العدل، للنظر في تدقيق و تصديق معاملات التسجيل المجدد قبل تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري و تكون قراراتها خاضعة للطعن تمييزاً خلال مدة ثلاثين يوماً إعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ب-تختص اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) أعلاه النظر في المعاملات الواردة في المادتين الثانية و الثالثة من هذا القرار.
المادة السادسة: تعفى معاملات التسجيل المجدد من رسوم التسجيل العقاري مجدداً بالنسبة للمعاملات المصدقة و المستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة السابعة:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
المادة الثامنة:على مجلس وزراء إقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
المادة التاسعة:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                                                                           د.روژ نوري شاويس
                                                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق