بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 6
تاريخ القرار: 2/5/2001
"قرار"
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2001 مايلي:
المادة الأولى:
يلغى قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 2/5 مقاطعة (45) ماسيكي و البالغة مساحتها (580) دونماً و المسجل بعدد 21 نيسان 1996 جلد (208) دهوك و يعاد تسجيلها بإسم وزارة المالية و الإقتصاد لحكومة اقليم كوردستان.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق