قرار رقم (6) سنە 2001 إلغاء قید السجل العقاري للقطعة المرقة (5/2) مقاطعة (45) ماسیکی

ژمارەی بڕیار : 6
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
        بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 6
تاريخ القرار: 2/5/2001

"قرار"

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2001 مايلي:
المادة الأولى:
يلغى قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 2/5 مقاطعة (45) ماسيكي و البالغة مساحتها (580) دونماً و المسجل بعدد 21 نيسان 1996 جلد (208) دهوك و يعاد تسجيلها بإسم وزارة المالية و الإقتصاد لحكومة اقليم كوردستان.
المادة الثانية: 
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                                         د.روژ نوري شاويس
                                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق