بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 19
تاريخ القرار: 4/11/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
أولاً: فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان بكافة ملاكاته و أثاثه و أجهزته و معداته و مركباته و ربطه بتشكيلات رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: إلحاقه بالمديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية من الناحيتين الإدارية و المالية و بالمديرية العامة للتخطيط و المتابعة من الناحية الفنية في الرئاسة المذكورة.
ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق