بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 17
تاريخ القرار: 2/11/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً: على حائزي المركبات التي تحمل لوحات الإدخال الكمركي الموقت مراجعة وزارة المالية و الإقتصاد و الداخلية لتسديد الرسوم المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار لغرض إكمال إجراءات التسجيل.
ثانياً: لاتخصص بعد نفاذ هذا القرار لوحات الإدخال الكمركي الموقت للمركبات الداخلة إلى الإقليم و التي لاتحمل المستمسكات القانونية للتسجيل.
ثالثاً: تصادر كل مركبة مخالفة لأحكام الفقرتين أولاً و ثانياً أعلاه.
رابعاً: يمنع تفسيخ المركبات و المكائن و المعدات الصالحة للعمل و يجوز تفسيخها إذا كانت غير صالحة للعمل بعد إستحصال الموافقات الكمركية و المرورية و الأمنية و يعاقب المخالف بغرامة تعادل ضعف قيمتها إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
خامساً: علىالوزراءالمختصينتنفيذأحكامهذاالقرار.
سادساً: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
سابعاً: لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
ثامناً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق