بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 22/9/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
1-يخول رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء و بإقتراح من وزير العدل.
2-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-يكون هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق