بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 22/9/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً: إستحداث المحافظات المدرجة أدناه في إقليم كوردستان العراق و بنفس الحدود الإدارية للأقضية حالياً:
إسم المحافظة مركز المحافظة
1-محافظة سوران سوران
2-محافظة ئاكرى ئاكرى
3-محافظة بيتوين رانيه
4-محافظة حلبجة حلبجة
ثانياً: يخول مجلس الوزراء صلاحية تغيير و تحديد الحدود الإدارية لكل محافظة و تنظيم الخرائط اللازمة.
ثالثاً: على مجلسالوزراءتنفيذأحكامهذاالقرار
رابعاً: ينفذهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدةالرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق