قرار رقم (11) سنة 1999 قرار استحداث أربع محافظات فی إقلیم کوردستان العراق

ژمارەی بڕیار : 11
ساڵی دەرچوون : 1999
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 22/9/1999

                                                                                  قرار

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً: إستحداث المحافظات المدرجة أدناه في إقليم كوردستان العراق و بنفس الحدود الإدارية للأقضية حالياً:
إسم المحافظة			مركز المحافظة
1-محافظة سوران		سوران
2-محافظة ئاكرى		ئاكرى	
3-محافظة بيتوين		رانيه
4-محافظة حلبجة		حلبجة
ثانياً: يخول مجلس الوزراء صلاحية تغيير و تحديد الحدود الإدارية لكل محافظة و تنظيم الخرائط اللازمة.
ثالثاً: على مجلسالوزراءتنفيذأحكامهذاالقرار
رابعاً: ينفذهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدةالرسمية.

                                                                                        جوهر نامق سالم
                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق