بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 19/9/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
1-إعتبار يوم 18 شباط من كل عام في إقليم كوردستان العراق يوم الطلبة و الشباب.
2-على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
نظراً للدور الملحوظ للطلبة و الشباب في الحركة التحررية الكوردية و نضالهم الدؤوب لتحقيق أهداف شعبنا الكوردي و تقديراً لنضالهم و تحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء، فقد إعتبر يوم "18" شباط يوم الطلبة و الشباب في كل عام في إقليم كوردستان العراق.