بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 8
تاريخ القرار: 29/4/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً: إلغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق رقم (23) و المؤرخ في 6/10/1997، و كافة الإجراءات و القرارات المتخذة بموجبه.
ثانياً: تعاد كافة بدلات الإيجار المعدلة على ضوء القرار (23) في 6/10/1997 إلى ما كانت عليها قبل صدوره.
ثالثاً: لاتسترد المبالغ المدفوعة من قبل المستأجر إلى المؤجر نتيجة الزيادة الطارئة على بدل الإيجار و تنفيذاً للقرار (23) و المؤرخ 6/10/1997.
رابعاً: لايحق للمؤجر المطالبة بفرق بدل الإيجار الذي طرأ على العقد نتيجة تنفيذ القرار (23) في 6/10/1997.
خامساً: لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادساً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق