بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان لعراق
رقم القرار: 3
تاريخ القرار: 28/4/1999
قرار
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً: إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة (العراقي) المرقمين (859 و 32) الصادرين على التوالي في 10/8/1975 و 20/5/1978 (و المتضمنين إعتبار الأراضي الممتدة بين فيشخابور و باستكي و المحصورة بين الموصل- زاخو- و سلسلة جبل بيخير و نهر دجلة و كذلك الأراضي المحصورة بين نهر الخابور و جبل بيخير و طريق إبراهيم خليل و فيشخابور منطقة عسكرية محرمة).
ثانياً: يعاد تسجيل عائدية الحقوق التصرفية للأراضي المشمولة بالفقرة أعلاه بأسماء أصحابها كما كانت عليه قبل صدور القرارين المذكورين دون إستيفاء أية رسوم قد تترتب على إعادة تسجيل حق التصرف بأسمائهم مع مراعاة أحكام القانون رقم (90/لسنة 1975)..
ثالثاً: تلغى قيود تسجيل الدور السكنية المشيدة ضمن مجمعات التعريب و المسجلة بإسم أبناء العشائر العربية التي تم إستيطانها في المنطقة تنفيذاً لسياسة التعريب و تسجل بإسم وزارة المالية.
رابعاً: تستثنى من أحكام هذا القرار المساحات التي أقيمت عليها الأبنية و المنشآت العامة و يتم تسجيلها أرضاً و بناءاً بإسم الجهة التي يقررها مجلس وزراء الإقليم في حالة عدم تسجيلها بإسم أية جهة حكومية في الإقليم.
خامساً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
لقد إتخذت سياسة تغيير الواقع القومي في كوردستان العراق المنتهجة من قبل الحكومة المركزية في بغداد صوراً و أساليب شتى تراوحت بين حملات الإبادة الجماعية و سياسة الأرض المحروقة و نزع الملكية الخاصة للأرض جبراً بقوانين و قرارات إستثنائية و تحويلها إلى ملكية عامة تسجل بإسم وزارات الحكومة المركزية أو الجهات العسكرية بأعذار شتى ظاهرها المصلحة العامة و المتطلبات الأمنية أو تطوير المناطق المشمولة بالإجراءات المذكورة و حقيقتها هو تغيير الواقع القومي لها تجريد الكورد من حقهم في ملكية الأرض التي تصرفوا فيها دونما منازع على مدار آلاف السنين و تصفية حقوقهم المكتسبة فيها أباً عن جد، و قطع الرابطة التاريخية بين أبناء كوردستان ووطنهم تسهيلاً لتطبيق سياسة التعريب و تغيير الواقع القومي و حيث أن القرارين المذكورين هما إحدى أدوات تنفيذ السياسة المذكورة عليه فقد شرع هذا القرار.