بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 8
تأريخ القرار: 5/4/1998
قرار
إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/4/1998قررنا إصدار القرار الآتي:
المادة الأولى:
عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الكتلة الوزارية التي كانت تعمل في العاصمة اربيل باسم حكومة إقليم كوردستان من 16/12/1994 لغاية 31/8/1996.
المادة الثانية:
عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الحكومة المركزية قبل انتفاضة شعبنا في آذار سنة 1991.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة:
ينفذهذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق