قرار رقم (8) سنة 1998 قرار عدم مسؤولیة حکومة الإقلیم عن التزامات الکتلة الوزاریة السابقة وعن التزامات الحکومة المرکزیة

ژمارەی بڕیار : 8
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 8
تأريخ القرار: 5/4/1998

                                                                            قرار
إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة  الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/4/1998قررنا إصدار القرار الآتي:
المادة الأولى: 
عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الكتلة الوزارية التي كانت تعمل في العاصمة اربيل باسم حكومة إقليم كوردستان من 16/12/1994 لغاية 31/8/1996.
المادة الثانية: 
عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الحكومة المركزية قبل انتفاضة شعبنا في آذار سنة 1991.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة: 
ينفذهذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                               جوهر نامق  سالم 
                                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق