بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تأريخ القرار: 18/3/1998
قرار
إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/3/1998قررنا إصدار القرار الآتي:
أولاً:
إعتبار يوم (5/3) من كل عام – يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان عطلة رسمية في الإقليم.
ثانياً:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً:
ينفذهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق