بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 32
تأريخ القرار: 8/11/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 8/11/1997 ما يلي:
1-تجميد القانون رقم 64 لسنة 1985 (قانون ضريبة التركات) في كافة أنحاء اقليم كوردستان و حتى إشعار آخر.
2-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق