بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 30
تأريخ القرار: 21/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القرار الآتي:
1-يؤسس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق ويخول كافة الصلاحيات القانونية و المالية والإدارية الواردة في قانون نقابة الأطباء المركزية رقم 81 لسنة 1984 المعدل.
2-يمثل المجلس نقابة أطباء كوردستان العراق ويمارس كافة نشاطاته لحين تشريع قانون خاص بهم.
3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق